120

فقه المعاملات ١

فقه المعاملات ١

প্রকাশক

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

সংস্করণের সংখ্যা

١٩٩٧

প্রকাশনার বছর

١٩٩٨مـ

জনগুলি

لواجدها أن يتملكها، وعليه أن أخذها أن يقيم على تعريفها أبدا بخلاف سائر البلاد. وقال بعض أصحابنا: مكة وغيرها سواء في اللقطة استدلا لا بعموم الخبر، وهذا خطأ لقوله ﷺ: "إن أبي إبراهيم حرم مكة، فلا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" ١، أي لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكها؛ ولأن مكة لما باينت غيرها في تحريم صيدها، وشجرها تغليظا لحرمتها باينت غيرها في تلك اللقطة. فأما عرفة ومصلى إبراهيم ﵇، ففيه وجهان: أحدهما: أنه من الحل فتحل لقطته قياسا على جميع الحل. والثاني: أنه كالحرام لا تحل لقطته إلا لمنشد؛ لأن ذلك مجمع الحاج. فروع: الفرع الأول: إذا وجد شيئا لا قيمة له كزبيبة ونحوها فلا يعرف، ولواجده الاستبداد به، والتصرف فيه، وإن وجد شيئا له قيمة، وهو قليل: فالأصح أنه لا يعرف سنة، بل يعرف زمنا يظن أن فاقد يعرض عنه غالبًا. وضابط القليل، ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبا، فهذا لا يعرف بل ويستقل به واجده، وقد روي عن عمر ﵁ أنه رأى رجلا يعرف زبيبة فضربه بالدرة، وقال: إن من الورع ما يمقت الله عليه. الفرع الثاني: إذا ضاعت اللقيطة من ملتقطها بغير تفريط، فلا

١ متفق عليه من حديث ابن عباس.. والمنشد كما قال الشافعي: هو الواجد، والناشد المالك أي لا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها "التلخيص الحبير ج٣ ص٧٦".

1 / 123