106

فقه المعاملات ١

فقه المعاملات ١

প্রকাশক

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

সংস্করণের সংখ্যা

١٩٩٧

প্রকাশনার বছর

١٩٩٨مـ

জনগুলি

حكم اللقطة: اللقطة مشروعة والأصل في مشروعيتها الآيات الآمرة بالبر والإحسان إذ في التقاطها، وأخذها للحفظ، والرد على مالكها إحسان وبر، ومنها قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ١. وأما دليل مشروعيتها من السنة، فمنها ما رواه زيد بن خالد الجهني ﵁ أن النبي ﷺ، سئل عن لقطة الذهب والورق، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها ستة، فإن لم تعرفها فاستبقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها، وساءقها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وسأله عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك، أو للذئب٢. رواه الشيخان وله طرق وألفاظ، والوكاء هو الذي تشد به اللقطة، والعفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه. وأجمع المسلمون على جواز الالتقاط في الجملة. .

١ من الآية "٢" من سورة المائدة. ٢ رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه من طريقة، وهو متفق عليه من طرق بألفاظ "التلخيص الحبير ج٣ ص٧٣".

1 / 109