79

فقه التاجر المسلم

فقه التاجر المسلم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

জনগুলি

ثامنًا: يجوز قضاء ديون الأقارب من الزكاة، حتى وإن وجبت نفقتهم على المزكي فيجوز قضاء ديْن الأب وديْن الأم ودين الابن ودين البنت وغيرهم من الأقارب، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدَّين تحصيل نفقة واجبة على المزكي، لأن ديون الأقارب بما فيها ديون الوالدين والأولاد لا يجب شرعًا على المرء أن يؤديها عنهم، فيجوز قضاء الدَّين عنهم من الزكاة لأنهم يعتبرون هنا في هذه الحالة من الغارمين فهم يستحقون الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه.
- - -

1 / 83