81

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

-

জনগুলি

و الوليمة: تعريفها: مأخوذة من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، وفي الاصطلاح: الطعام في العرس خاصة. حكمها ودليلها: يروى في أحد القولين في المذهب أنها سنة مؤكدة؛ لثبوتها عنه ﷺ قولا وفعلا، ففي صحيح البخاري أنه ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط. كما روي أنه ﷺ قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: "أولم ولو بشاه". وفي القول الثاني إنها واجبة وجوبا عينيا على المتزوج. لما رواه الطبراني مرفوعا "الوليمة حق". وفي مسند الإمام أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب علي بن أبي طالب فاطمة ﵂ قال له رسول الله ﷺ: "إنه لا بد للعرس من وليمة". ووجه الدلالة: أن قوله ﷺ حق وقوله لا بد للعرس من وليمة يدلان على الوجوب. ويجاب عن ذلك بأنه ليس المراد بالحق الوجوب بل المراد به أنها ليست بباطل ولكن يندب إليها. والراجح القول: بأنها سنة مؤكدة قياسا على الأضحية وسائر الولائم، ولو كان الأمر الوجوب لوجبت وهي لا تجب إجماعا ولا عينا ولا كفاية.

1 / 83