Fiqh of Marriage and Inheritance
فقه النكاح والفرائض
প্রকাশক
-
সংস্করণের সংখ্যা
-
জনগুলি
فالأولى أن يختار الرجل إما من هي مثلة في المنزلة، أو من هي دونه فيها ليعظم قدره عندها وليحقق معها القوامة التي عبر عنها القرآن الكريم حيث يقول ربنا ﷻ ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ١.
٦- ألا يكون في حلها خلاف:
ينبغي على الرجل عند اختيار شريكه حياته أن يختار التي تحل له قولا واحدا ويبتعد عن اختيار المختلف في حلها كالتي زنى هو بها أو تمتع بأمها، أو التي زنى بها أصله أو فرعه، أو التي شك في تحريمها عليه بسبب الرضاع المحرم.
٧- أن تكون ولودا ودودا:
وقوله ﷺ: "تزوجوا الولود الودود".
وقوله ﷺ: "سوداء ولود خير من حسناء عقيم".
وتعرف البكر بأقاربها من النساء، والودود التي تتودد لزوجها بحبها له بسبب ما تتصف به من صفات حميدة.
٨- ألا يكن لها مطلق يرغب في نكاحها:
لأن ذلك يؤدي في الغالب إلى إفساد العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج الثاني لها بسبب رغبتها وحنينها إلى الزوج الأول.
٩- أن تكون خفيفة المهر:
لقوله ﷺ: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة".
_________
١ من الآية ٣٤ من سورة النساء.
1 / 21