93

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

প্রকাশক

مطابع الرشيد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٢ - لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة الأحجار. ٣ - أنه يحرم الاستنجاء بالروثة.
١٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: إن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران) رواه الدارقطنى وصححه. [المفردات] (لا يطهران) أى لا يزيلان النجاسة ولا يجزئان فى الاستنجاء. [البحث] روى مسلم وأحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتمسح بعظم أو بعرة) وقد أخرج حديث أبى هريرة ابن خزيمة باللفظ الذى هنا، ورواه البخارى بلفظ: (ولا تأتنى بعظم ولا روث) وزاد فى رواية أخرى: (إنهما من طعام الجن) وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبى داؤد والدارقطنى والنسائى والحاكم من حديثه أيضًا. [ما يفيده الحديث] ١ - وجوب اجتناب العظم والروث فى الاستنجاء. ٢ - عدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء.
١٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطنى، وللحاكم (أكثر عذاب القبر من البول) وهو صحيح الاسناد.

1 / 94