87

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

প্রকাশক

مطابع الرشيد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

(من الخلاء) أى من البول والغائط. (ولا يتنفس فى الإناء) أى يخرج نفسه عند شربه منه. [البحث] نهى رسول اللَّه ﷺ عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول ثم نهى عن التمسح أى الاستنجاء باليد اليمنى كذلك من غائط أو بول، وقد جاء النهى عن الاستنجاء باليمين فى حديث سلمان عند مسلم وسيأتى، ثم نهى رسول اللَّه ﷺ عن التنفس فى الإناء أى عند الشرب منه. [ما يفيده الحديث] ١ - أنه لا يجوز مس الذكر باليمين عند البول. ٢ - وكذلك لا يجوز الاستنجاء باليمين. ٣ - ولا يجوز التنفس فى الإناء حال الشرب.
١٠ - وعن سلمان رضى اللَّه عنه قال: (لقد نهانا رسول اللَّه ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع، أو عظم) رواه مسلم. [المفردات] (سلمان) هو أبو عبد اللَّه سلمان الفارسى ويقال له: سلمان الخير، مولى رسول اللَّه ﷺ مات سنة اثنتين وثلاثين عن مائتين وخمسين عامًا. (أن نستقبل) أى بفروجنا حال البول والغائط.

1 / 88