6

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

প্রকাশক

مطابع الرشيد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ماء البحر طاهر مطهر وأن ميتة البحر حلال فلا تحتاج حيواناته التى لا تعيش إلا فيه إلى ذبح وتذكية. [ما يفيده الحديث] ١ - أن ماء البحر طاهر مطهر. ٢ - وأنه يجوز أكل الحيوانات البحرية الميتة.
٢ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن الماء طهور لا ينجسه شئ) أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. [المفردات] (أبو سعيد الخدرى) هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجى الأنصارى -والخدرى نسبة إلى خدرة حى من الأنصار- عاش أبو سعيد ستا وثمانين سنة ومات في أول سنة أربع سبعين. [البحث] هذا الحديث يسمى حديث بئر بضاعة، وسببه أنه قيل لرسول اللَّه ﷺ: أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: (إن الماء طهور. . الحديث فأفاد ﷺ أن الماء طاهر مطهر لو خالطته نجاسة لا تنجسه بل يبقى على طهوريته، وهذا الحديث محمول على الماء الذى بلغ القلتين لأن ما دون القلتين محمل الخبث كما سيأتى ولا شك أن ماء بئر بضاعة كان يبلغ القلتين، وقد قال أبو داؤد: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال: دون العورة، وقال أبو داؤد: قدرت بئر بضاعة بردائى فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ست

1 / 7