19

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

প্রকাশক

مطابع الرشيد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

[ما يفيده الحديث] ١ - وجوب غمس الذباب فى الإناء إذا وقع فيه ثم طرحه. ٢ - وأن الماء القليل لا ينجس إذا مات فيه مالا نفس له سائلة. ٣ - ينبغى قتل الذباب اتقاء ضرره. ٤ - وأنه يحرم أكل الذباب.
١٣ - وعن أبى واقد الليثي رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) أخرجه أبو داؤد والترمذى وحسنه واللفظ له. [المفردات] (أبو واقد الليثى) هو الحارث بن عوف مات سنة ثمان أو خمس وستين بمكة. (الليثى) نسبة إلى ليث لأنه من بنى عامر بن ليث. (البهيمة) فى القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو فى الماء، وكل حى لا يميز، والبهيمة: أولاد الضأن والمعز والمراد هنا: البهيمة التى يؤكل لحمها. (وهى حية) أى حال حياتها. (فهو) أى المقطوع من البهيمة. [البحث] هذا الحديث روى من أربع طرق عن أربعة من الصحابة، عن أبى سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الدارى، وحديث أبي واقد هذا رواه أيضًا أحمد والحاكم بلفظ: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنام الابل فيجبونها فقال:

1 / 20