19

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

প্রকাশক

مطابع الرشيد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب غمس الذباب فى الإناء إذا وقع فيه ثم طرحه.
٢ - وأن الماء القليل لا ينجس إذا مات فيه مالا نفس له سائلة.
٣ - ينبغى قتل الذباب اتقاء ضرره.
٤ - وأنه يحرم أكل الذباب.
١٣ - وعن أبى واقد الليثي رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) أخرجه أبو داؤد والترمذى وحسنه واللفظ له.
[المفردات]
(أبو واقد الليثى) هو الحارث بن عوف مات سنة ثمان أو خمس وستين بمكة.
(الليثى) نسبة إلى ليث لأنه من بنى عامر بن ليث.
(البهيمة) فى القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو فى الماء، وكل حى لا يميز، والبهيمة: أولاد الضأن والمعز والمراد هنا: البهيمة التى يؤكل لحمها.
(وهى حية) أى حال حياتها.
(فهو) أى المقطوع من البهيمة.
[البحث]
هذا الحديث روى من أربع طرق عن أربعة من الصحابة، عن أبى سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الدارى، وحديث أبي واقد هذا رواه أيضًا أحمد والحاكم بلفظ: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنام الابل فيجبونها فقال:

1 / 20