77

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

জনগুলি

حكم الكفارة في حال اليسر بعد سقوطها بالعسر السؤال هل تسقط الكفارة عن المعسر ولو أيسر؟ الجواب المشهور في المذهب أنه حتى لو أيسر، ومن أهل العلم من يقول: تبقى في ذمته، فإذا قلنا: تبقى في ذمتك إذا أيسرت لزمته حال اليسار، أما المشهور في المذهب هنا فإنهم يقولون: تسقط، فلو أيسرت بعد ذلك لم تجب عليك.

6 / 8