الوجه الأول: المتأمل للسنة يجد أن النساء إنما كن يشهدن مع النبي ﷺ صلاة العشاء وصلاة الفجر، ووقتهما يكون فيه ظلام ولا حاجة إلى ضرب مثل هذا الحائل، ولهذا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها " كن نساء المؤمنات يشهدن الصبح مع النبي ﷺ متلفعات بمروطهن ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس " (١) .
وأيضًا قول النبي ﷺ: " أيما امرأة مست بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " (٢) .
فإن هاذين الحديثين هما اللذان ورد فيهما التصريح بهاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالمكان مظنة الظلام، وعدم المشاهدة، ولو كان هناك نور فهو نور يسير ولم يكن في عهد النبي ﷺ مثل وقتنا اليوم من الأنوار الكثيرة التي تجعل الليل كالنهار ولم يكن هناك حاجة إلى مثل ذلك.
الوجه الثاني:أنه لا مقارنة بين تلك القرون المفضلة وبين عصورنا هذه، فذلك القرن هو قرن النبي ﷺ والصحابة والتابعين ومن تبعهم وهم خير الأمة، وعندهم من قوة الإيمان والعلم وتعظيم الله ﷿ ما يمنعهم ويصدهم ويدرأ عنهم الفتنة بخلاف وقتنا الحاضر فإن ضعف الإيمان موجود، وكذلك أيضًا إثارة الفتنة والشهوات والغرائز التي لم تكن في ذلك الزمن..إلخ.
الوجه الثالث: أن هذا الباب من الوسائل، والوسائل يتوسع فيها ما لا يتوسع في المقاصد، والعلماء ﵏ يتوسعون في الوسائل مالا يتوسع في المقاصد.
المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم سواء كانت هذه الوسائل مرئية أو كانت مسموعة.
_________
(١) أخرجه الشيخان وغيرهما
(٢) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة "
1 / 48