127
الخلاصة: ١- الصداق: في اللغة: هو مهر المرأة. في الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح. ٢- والصداق مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع. ٣- اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق. ٤- ما يترتب على عدم تسمية المهر: أ- إن طلقت قبل الدخول: فلا مهر لها ولها المتعة. ب- إن مات عنها قبل الدخول: فبعض الفقهاء يرى أن لها مهر مثلها ولها الميراث، وهذا الرأي هو الأولى. وبعض الفقهاء يرى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث. جـ- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول: فلها مهر مثلها عند الجميع. ٥- يستحب تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل. ٦- إن اتفق الطرفان على إسقاط الصداق جملة: أ- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. ب- ذهب آخرون إلى أن العقد يصح ويجعل لها مهر المثل، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.

1 / 147