151

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

প্রকাশক

دار الكتاب العربي

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

النبي ﷺ وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه ﷺ لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.
فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فأنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها.
وهديه الذي واظب عليه، هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون.
ويدل ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب (الصافات)، فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان يأمر به.
قراءة سورة بعينها:
وكان ﷺ لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله ﷺ يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة.
وكان من هديه قراءة السور الكاملة، وربما قرأها في الركعتين وربما في أول السورة.
وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه.
وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه، وأما حديث ابن مسعود: إني لاعرف النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهن السورتين في الركعة.
(الرحمن) (والنجم) في ركعة. (واقتربت) و(الحاقة) في ركعة، و(والطور) (والذاريات) في ركعة، (إذا وقعت) و(نون) في ركعة.
الحديث.
فهذا حكاية فعل لم يعين محله.
هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمل.
وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله.
وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة: أنه سمع رسول الله ﷺ يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري. أنسي رسول الله ﷺ أم قرأ ذلك عمدا.
إطالة الركعة الاولى في الصبح:
وكان ﷺ يطيل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الصبح،

1 / 156