297

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الأولى - ١٤١٦ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٦ م

জনগুলি

١- أن يكون في الجناية متهم.
٢- أن يكون علم التشريح لكشف الجريمة بلغ إلى درجة تفيد نتيجة
الدليل، كالشأن في اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط.
٣- قيام الضرورة للتشريح بأن تكون أدلة الجناية ضعيفة لا تقوى على
الحكم بتقدير القاضي.
٤- أن يكون حق الوارث قائمًا لم يسقطه.
٥- أن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر.
٦- إذن القاضي الشرعي.
٧- التأكد من موت من يراد تشريحه لكشف الجريمة: الموت المعتبر
شرعًا.
ب - أما التشريح لكشف المرض.
ج - وأما التشريح للتعلم والتعليم.
فحيث أن جثث الموتى من الوثنيين وغيرهم من الكفار ميسورة الشراء
لهذين الغرضين برخص الأسعار، وأموال المسلمين نهابًا يبذل قسط منها
في غير مصارفه الشرعية فهي غير منتظمة المصارف على رسم الشرع، ولذا
لم أجرؤ على بحثهما.
ثالثًا - النقل والتعويض الإنساني
في أقسامه الأربعة
يقصد بالنقل والتعويض الإنساني: نقل قطعة من جلد إلى مكان آخر
من بدنه، أو نقل عضو، أو دم، من بدن إنسان متبرع به إلى بدن إنسان
آخر، يقوم مقام ما هو تالف فيه أو مقام ما لا يقوم بكفايته، ولا يؤدي وظيفته
بكفاءة.

2 / 47