21Fiqh al-Nawazilفقه النوازلবকর আবু জায়েদ - ১৪২৯ AHبكر أبو زيد - ১৪২৯ AHপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالأولى - ١٤١٦ هـপ্রকাশনার বছর١٩٩٦ مজনগুলি٤- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماعينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهيمطروحة. إذًا فينبغي الإلزام به.٥- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالحالمرسلة. وقد رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.ومنها ما يأتي في الفصل بعده:1 / 30কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন