٤- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماع
ينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهي
مطروحة. إذًا فينبغي الإلزام به.
٥- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالح
المرسلة. وقد رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.
ومنها ما يأتي في الفصل بعده: