المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

ডুবায়ান আল-ডুবায়ান d. Unknown
79

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ

জনগুলি

تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان: قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (^١). تعليل الجمهور لوجوب الضمان: التعليل الأول: أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن. التعليل الثاني: إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى. الراجح من الخلاف: بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم. * * *

(^١) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤)، مجمع الضمانات (ص: ٢١٥).

1 / 81