المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

ডুবায়ান আল-ডুবায়ান d. Unknown
63

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ

জনগুলি

بعد قبضه، ولا يتوقف فسخه على رضا الطرفين، ما دامت عينه قائمة، ولم تتغير، ولم يتصرف فيها قابضها. قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: «الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما» (^١). وقال ابن الجلاب المالكي في كتابه التفريع: «من اشترى شيئًا بيعًا فاسدًا فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه» (^٢). وقال ابن رشد: «اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد - أعني أن يرد البائع الثمن، والمشتري المثمون» (^٣). واختلفوا في قبضه، هل يفيد الملك إذا قبض؟ فقالت الحنفية: إذا قبض بإذن صاحبه أفاد الملك (^٤). وقالت المالكية: يفيد شبهة الملك (^٥). وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يفيد الملك أبدًا. قال النووي: «إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا، إما لشرط فاسد، وإما لسبب

(^١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٤). (^٢) التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٨٠). (^٣) بداية المجتهد (٢/ ١٤٥). (^٤) انظر المبسوط (١٣/ ٢٢ - ٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٦١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، الهداية مع فتح القدير (٦/ ٤٠٤)، البدائع (٥/ ١٠٧)، وسوف أتوسع إن شاء الله تعالى في مبحث خاص في مسألة ضمان ما قبض بعقد فاسد في مبحث قادم. (^٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢)، منح الجليل (٥/ ٢٦).

1 / 65