المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
প্রকাশক
(بدون ناشر)
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤٣٢ هـ
জনগুলি
دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود:
(ح-١٦) ما رواه البخاري من طريق الأوزاعي، قال: سألت الزهري أي أزواج النبي ﷺ استعاذت منه، قال: أخبرني عروة.
عن عائشة ﵂ أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ﷺ، ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك (^١).
(ح-١٧) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال:
سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، وفي الحديث: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني، فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها، ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر (^٢).
وجه الاستدلال من الحديثين:
لفظ: (الحقي بأهلك) استعملها الرسول ﷺ في الطلاق، واستعملها كعب في الاعتزال، وليس في الطلاق، وهذا دليل على أن اللفظ ليس صريحًا، وإنما هو من قبيل الكناية، فإن نوى به الطلاق وقع، وإن نوى به شيئًا آخر لم يقع، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(ث-٢) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير.
(^١) البخاري (٥٢٥٤).
(^٢) البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).
1 / 306