فأما الأول وهو الاستعانة على إزالة المنكر، وذلك عمود من أعمدة الدين وواجب من واجباته، فإذا كان يعلم أن يظن المغتاب قدرة المخاطب، فإخباره واجب، فترجح أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على أدلة تحريم الغيبة.
وأما الثاني وهو جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو أيضًا واجب بالإجماع لحفظ الشريعة وأموال العباد. وأما المشاورة فقد ورد شرعيتها وورد أن الدين النصيحة، ولكن يكفي في ذلك أن يقول لمن يستشيره: هذا لا يحسن، لا أشير عليك بفلان، من غير أن يعدد مثالبه ومعايبه.
وأما الثالث وهو التعريف باللقب، فقد نهى الله عنه في كتابه العزيز فقال: (وَلاَتَنَابَزُوا بالألْقَابِ) ولكن قال كثير من العلماء بجوازه لمن لا يعرف إلا به لم يقصد انتقاصه.
وأما الرابع وهو الاستفتاء فقد استدلوا على ذلك بقول امرأة أبي سفيان للنبي ﵌: إن أبا سفيان رجل شحيح.. الحديث ... والأولى الإجمال في ذلك فيقول: ما يقول المفتي في رجل كذا ونحوه.
1 / 43