61

ফওজ কবির

الفوز الكبير في أصول التفسير

প্রকাশক

دار الصحوة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية-١٤٠٧ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

إلخ. قيل: منسوخة، وقيل: لا ولكن تهاون الناس في العمل بها. قلت: قال ابن عباس ﵁: هي محكمة، والأمر للاستحباب، وهذا أظهر. ١٠ - آية التعزيز لمرتكبات الفواحش: وقوله - تعالى -: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية. منسوخة بآية النور. قلت: لا نسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية، بين النبي ﷺ أن السبيل الموعود كذا وكذا، فلا نسخ. ١١ - ومن المائدة: آية النهي عن إحلال الشهر الحرام: قوله - تعالى -: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ إلخ منسوخة بإباحة القتال فيه. قلت: لا نجد في القرآن ناسخًا له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطًا كما قال النبي ﷺ في الخطبة، "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

1 / 89