ফাওয়াতিহ রাহমুত

আবদুল আলী আনসারী d. 1225 AH
88

ফাওয়াতিহ রাহমুত

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

(88) الأكثر) من الشافعية والمالكية وبعض منا كأبى اليسر وأتباعه (أو) هو (بما يوجب الأداء) ولم يرد به أن ما يحصل به وجوب الأداء يحصل به وجوب القضاء وإلا لم يجب القضاء على نائم كل الوقت ولا قضاء الصوم على الحائض والمسافر بل أراد بالأداء الفعل الذى يؤدى في الوقت سواء كان واجب الأداء أم لا فوجوب القضاء أى الفعل في غير الوقت يثبت بسبب يجب به الفعل في الوقت (وهو المختار لعامة الحنفية) وكبارهم كالقاضى الإمام أبى زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة والحنابلة وأهل الحديث (ثم هذا الخلاف في القضاء بمثل معقول فقط كما يرح به البعض) وهو المحقق صاحب الكشف وهذا بعيد (أو) الخلاف في القضاء (مطلقا) بمثل معقول كان أو بغيره (كما هو الظاهر) من كلام الأئمة فإنه أطلق الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة القول فيه (للأكثر أن عدم اقتضاء صم يوم الخميس يوم الجمعة ضرورى) فلا يكون صوم يوم الجمعة بإيجاب صوم الخميس واجبا (وإلا) يكن كذلك بل كان مقتضيا (كان) صوم الجمعة (أداء وسواء) لصوم الخميس وهذا بين البطلان (وهذا) الاستدلال (إنما يتم لو ادعوا) أى الحنفية (الانتظام لفظا) فإن عدم اقتضاء صم الخميس صوم غيره إنما يوجب عدم الدلالة عليه لفظا (وهو) أى هذا الإدعاء (بعيد) منهم كيف ولا يليق بحال آحاد من الناس فما ظنك بأصحاب الأيدى الطويلة في العلوم ولو كان الدعوى هذا لما احتاجوا في إيجاب القضاء إلى دليل زائد وحكموا بوجوب قضاء كل واجب كالجمعة والعبد وتكبيرات التشريق (ولعل مقصودهم أن المطالبة بشئ تتضمن مطالبة مثله عند فوته) لا بأن يكون اللفظ دالا عليه بالمطابقة أو التضمن (فإيجاب الأول) هو (إيجاب الثاني) الذى هو المثل وتحقيقه أنه لا شك أن إيجاب الأداء يوجب ثبوت الواجب على الذمة وشغلها به سواء كان منفصلا عن الطلب أولا وطلب إيقاع هذا الفعل إنما هو لتفريغ هذه الذمة عن الاشتغال وإذا لم يوقع الفعل يبقى هذا الاشتغال والضرورة قاضية بأنه أن كان له مثل مشتمل على المصلحة التى أشتمل عليها الأصل كاف في تفريغ الذمة وطلب لأجل تفريغها فالوجوب الذى هو شغل الذمة بالفعل بعد خروج الوقت هو الوجوب الذى كان قبل الخروج وطلب إيقاع ذلك الفعل في الوقت لتفريغ تلك الذمة متضمن لطلب المثل في الأشياء التى لها مثل عند فوات الأصل تتضمن الملزوم للازم واقتضاءهم صم الخميس لصوم مثله أياما كان صوم الجمعة أو السبت أو غيرهما بهذا النحو من الاقتضاء

(89)

পৃষ্ঠা ১৩৭