ফাওয়াতিহ রাহমুত

আবদুল আলী আনসারী d. 1225 AH
76

ফাওয়াতিহ রাহমুত

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

الأول وبه يثبت الواجب في الذمة فإن أدى فيها وإلا انقضى هذا الجزء وتحقق آخر فهو مفض إلى ثبوت الواجب وهكذا وليس فيه كون الجزء المقارن بما هو مقارن سببا حتى يلزم ما ذكر قال واقف الأسرار أبى قدس سره الوجوب الذى حدث من الجزء الأول هل بقى أم ارتفع على الأول يلزم بسببية الجزء الثاني أما تحصيل الحاصل أو وجوب بان وهما باطلان والثاني تصادمه الضرورة الوجدانية ولا أقل من أنه قول نظرى من غير حجة وأيضا السببية ليست باعتبار منا بل هى أمر اعتبره الشارع فإذا كان الجزء الأول سببا باعتبار اشلارع فإذا أدركه الأهل وجب المسبب فلا يرتفع لعدم الأداء فلا انتقال كيف ولم يخرج المكلف عن عهدة التكليف الذى أفضى إليه السبب فالسبب في السببية كما كان وتحقيق المقام أن الوقت كل جزء منه صالح للسببية كما يظهر فيما إذا فرضت الأهليات متعاقبة فتعين البعض دون البعض تحكم فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا الوقت ثم الوجوب موسع ففي كل جزء منه يصح أداء الواجب والفعل الموجود في جزء غير الموجود في جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات وسكنات والزمان من مشخصاتها ففي الجزء الأول كانت الحقيقة الصلاتية مطلوبة فيه فإن أدى فيها وإلا صارت في الجزء الثاني مطلوبة وهكذا فالسبب الجزء الأول لا لنفسه بل لكونه جزأ ما فإن فيه تقرر السببية عليه وتفرغ الذمة وإلا فوجد الجزء الثاني فهو السبب لا لأنه هو بخصوصه بل لأنه جزء ما من أجزاء هذا الوقت لكن اشتغل ذمة المكلف بالأداء في جزء آخر في شخص آخر وهكذا وهذا هو المعنى بانتقال السببية ومغايرة الإيقاعات بهذا الوجه كافية والاستدلال الثاني الذى عليه مدار الأئمة لا يفيد إلا سببية جزء ما لا بعينه وإذا خرج الوقت ولم يؤد نسب إلى كل الوقت لا لأنه كل كيف ولم يكن له دخل في الأداء فأنى يكون له دخل في القضاء بل لاشتماله على السبب الذى هو جزء ما هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام والتكلات على المفضل المنعام (فرع * صح عصر يومه في) الجزء (الناقص) وهو وقت احمرار الشمس لأن السببية قد انتقلت إليه فنقصانه أوجب ناقصا وأدى كما وجب (لا) عصر (أمسه) أى لا يصح قضاء العصر لليوم الآخر (لأن سببه) أى عصر الأمس (أى الجملة) من الوقت (ناقص من وجه) دون وجه فالواجب به لا يكون ناقصا من كل وجه (فلا يتأدى

পৃষ্ঠা ১১৯