ফাওয়াতিহ রাহমুত
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
জনগুলি
أن مقدمة الواجب واجبة وسيجئ الخلاف فيه ولا تثبت هذه المقدمات إلا بنظر أدق والموقوف على ما لا يثبت إلا بالنظر الدقيق كيف يكون فطريا كذا قيل وفيه أن هذه مؤاخذة لفظية فإن لهم أن يقولوا أن وجوب النظر وإن كان نظريا لكن لا يتوقف على الشرع فيمكن أن يقول الرسول أن هذا واجب عليك مع قطع النظر عن اخبارى فامتثل فلا يتمشى منه لا يجب النظر ما لم أنظر وفيه نظر لأنه حينئذ له أن يقول لا أنظر فإنه غير واجب فإذا قال الرسول النظر واجب يقول المكلف هذا نظرى لا يدرك إلا بالنظر فليجز عدم صدقه وإنى لا أضيع وقتى فيما لا أعلم وجوبه فحينئذ الإفحام لازم قطعا فما هو جوابكم فهو جوابنا فإن قلت للرسول أن يقول أدعى قضية إن كنت صادقا فيها يضرك الأباء فاسمع وليس للعاقل الأباء عن سماع مثلها فلا إفحام قلت هذا ينقلب على أصل الدليل فإنه لو كان الوجوب بالشرع كان له أن يقول إنى ادعى قضية إن كنت صادقا فيها لزم الأحكام بقولى فأسمع فتدبر فإنه سانح عزيز (والجواب أنا لا نسلم أن الوجوب) بالشرع (يتوقف على النظر فإنه) أى الوجوب (بالشرع نظر أو لم ينظر) فحينئذ لا يصح قوله لا يجب النظر ما لم أنظر بل للرسول أن يقول قد وجب عليك النظر بقولى تنظر أولا فإن قلت على هذا الجواب يلزم تكليف الغافل فإنه غافل عن الرسالة قال (وليس ذلك) أى التكليف بالنظر قبل العلم بالرسالة (من تكليف الغافل فإنه) أى المدعو إلى النظر (يفهم الخطاب) والغافل الذى يمتنع تكليفه هو الذى لا يفهم الخطاب كالنائم والمجنون بالجنون المطبق فافهم (أقول) في دفع الجواب (لو قال) المكلف حين قال له الرسول انظر (لا أمتثل ما لم أعلم وجوب الامتثال إذ له أن يمتنع عما لم يعلم بوجوبه) ولا يضيع وقته فيه (ولا أعلم الوجوب ما لم أمتثل) أمرك بالنظر (لكان) المكلف (بمحل من المساغ فيلزم الإفحام) والجواب عنه أن للرسول أن يقول أن الحسن والقبح في الأشياء ثابت ونا أعلم المضرة في بعض الأشياء فاصغ إلى إذ ليس من شأن العاقل أن لا يصغى إلى ناصح مدع للمضرات الشديدة بل شأنه أن يفحص حقيقة الحال فإن ظهر الصدق فيطيع وإن ظهر الكذب فر يطيع هذا كما هو جواب على تقدير عقلية الحسن والقبح كذلك يتأتى عل تقدير كونهما شرعيين فإن للرسول أن يقول قولى وإنى أثبت في بعض الأشياء ضررا لا خلاص لك عنه وليس شأن العاقل أن لا يفحص عن صدقه كما قرر فما وقع عن واقف الأسرار أبى قدس سره أنه لا يتم عن
পৃষ্ঠা ৬৯