ফাওয়াকিহ আল-আজাব

ইবন নাসির নাজদি d. 1225 AH
82

ফাওয়াকিহ আল-আজাব

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

তদারক

عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم

প্রকাশক

دار العاصمة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ

المسألة الثالثة وهي: [أما المسألة الثالثة فقالوا فهل يجوز البناء على القبور؟]. فنقول: ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمه، كما رواه مسلم في صحيحه حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويّته (^١). وقال أيضًا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يكتب عليه (^٢) قال أيضًا: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها (^٣).

(^١) هكذا نقل الشيخ سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث أكثر من شيخ. قال ﵀: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع … فذكره "٢/ ٦٦٦". (^٢) الذي في صحيح مسلم "٢/ ٦٦٧": وأن يقعد عليه، بدل أن يكتب عليه. (^٣) هكذا نقل المؤلف سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث عدة شيوخ قال =

1 / 91