ফাওয়াকিহ আল-আজাব

ইবন নাসির নাজদি d. 1225 AH
70

ফাওয়াকিহ আল-আজাব

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

তদারক

عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم

প্রকাশক

دار العاصمة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٧ هـ

يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه، فإن عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال قوتلوا (^١)، والثاني الدعاء للصالة والأعلام بوقتها. وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله ﷺ إن لم يسمع الأذان أغار والا أمسك (^٢)، وقال المصنف يقاتلون عليه ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب لأنه نصّ عن عياض، وفي قول المصنف والوتر غير واجب إلاّ (^٣) أنهم اختلفوا في التمالي على ترك السنن هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالهم وإكراههم لأن في التمالي على تركها إماتتها. انتهى وقال في فضل صلاة الجماعة. قال ابن رشد: صلاة الجماعة مستحبة للرجل في نفسه (^٤) فرض كفاية في الجملة. ويعني بقوله في الجملة أنها فرض كفاية على أهل المصر ولو تركوها قوتلوا كما تقدم انتهى. وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل حارة أجبروا عليها. انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري. فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك وإنما اختلفوا في كفره، وأن ابن حبيب وابن عبد السلام اختاروا أنه يقتل كافرًا. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الأذان أو عن إقامة الجماعة في المساجد أنهم يقاتلون، فأين هذا من قولكم إن من ترك

(^١) سقط من "أ" و"ب" "قوتلوا". (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه "٢/ ٨٩" ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٨٨. (^٣) سقطت "إلا" من "أ" و"ب". (^٤) تقدم من الرسالة الأولى بيان أن الصواب وجوب الصلاة على الأعيان.

1 / 78