بين المذاهب. وأنا أذكر لك بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب الإمام أحمد (وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطا بين المذاهب).
فأما القسم الأول: فمنه أن مذهب أحمد القول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها، كالغنم، والبقر، والإبل، والخيل، والدجاج، والأوز، وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد، لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر، فإن البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه، ويعسر غسل ذلك، وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول. فمذهب أحمد فسحة ورخصة للناس. ومن ذلك أن مذهبه أن مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا أيضا فيه رخصة. ومن ذلك جواز المسح على الجورب والعمامة، وفيه أيضا رخصة. ومن ذلك الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان. ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة. ومن ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ومن ذلك عدم وقوع الطلاق من السكران. ومنه الرد في باب الفرائض، وتوريث ذوي الأرحام. ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده.
ومنه جواز الاستمناء باليد ونحوها لمن خاف العنت، وهي رخصة
1 / 53