١٦ - جواز التيمم في مواضع معروفة.
١٧ - الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة، وغير ذلك.
١٨ - وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك مصنف وبحث طويل.
ومن أقواله المشهورة التي جرى بسببها والإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع، وأن جميع أيمان المسلمين مكفرة. انتهى.
ومن "الافصاح" لابن هبيرة: واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسة، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترط العدد في شئ من ذلك، ولا يجب. واستحب مالك غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
وقال الشافعي: لا يجب العدد في شئ إلا في الكلب والخنزير وما تولد منهما. واختلفت الرواية عن أحمد في النجاسة في محل غير الأرض، وعنه: يجب ثلاثا.
واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من اعضائه، لا ينقض.
ثم اختلفوا فيمن مسه بباطن كفه، فقال أبو حنيفة: لا ينتقض وضوؤه.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: ينتقض. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض. وقال مالك في رواية البصريين مثل ذلك، وفي رواية العراقيين: المراعاة اللذة.
واتفقوا على أن لحم الجزور، والردة، وغسل الميت، لا ينقض الوضوء، إلا أحمد، فكل ذلك ينقض عنده.
واختلفوا هل تصح الصلاة في الدار المغصوبة، أو الثوب المغصوب؟ فقالوا إلا أحمد: تصح صلاته مع اساءته.
وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة: ١ - النية للصلاة.
٢ - وتكبيرة الإحرام. ٣ - والقيام مع الاستطاعة. ٤ - والقراءة
1 / 51