من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
قال ابن حمدان: الطهارة صفة تحصل عند وجود سببها قصدًا واتفاقا. انتهى.
قال الموضح: وهو جامع مانع، إلا أنه مبهم. انتهى.
قال في "الرعاية الكبرى" لابن حمدان: الحدث ما اقتضى وضوءًا، أو غسلًا، أو هما، أو استنجاء، أو استجمارًا، أو مسحًا، أو تيمما قصدا، كوطء وبول ونجو ونحوهما غالبا، أو اتفاقا كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها، واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه، وخروج ريح منهم. انتهى.
قال في "جمع الجوامع" للشيخ يوسف بن عبد الهادي: يجوز تطهير الحنطة المتنجسة بأن تجعل في زنبيل وتغمس في الماء سبع مرات. انتهى.
قال في "الفروع": إن ثبت أن صباغ الديباج الرومي دماء الآدميين، بطلت الصلاة في ذلك في حق من يباح له لبسه، ومراده ما لم يغسل، لأنه قال: وإن صبغ فيما وقعت فيه نجاسة، لم تجز الصلاة فيه حتى يغسل، وانه لا يضر بقاء اللون. لأنه عرض كالرائحة. انتهى.
ومن "جمع الجوامع" قال ابن عبيدان في "شرح المقنع": المذهب أنه إذا خضب يده بالحناء والكتم والزعفران، فقام لون ذلك باليد، أنه لا يمنع صحة الطهارة، لأنه غير حائل، وإنما هو عرض ليس
1 / 6