٤ - عدم التوقيت في المسح على الخفين.
٥ - قتل المرتد من غير استتابتة.
٦ - وجوب الغسل للجمعة.
٧ - فضيل المدينة على مكة.
٨ - تجاوز الميقات بلا إحرام إذا مر عليه ولم يكن له.
وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى.
١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
٢ - وجوب التشهد الأخير.
٣ - زواج البنت من الزنا.
٤ - اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، وهي رواية عبد العزيز رحمه الله تعالى.
٥ - لعب الشطرنج.
٦ - نجاسة الأوراق مطلقا.
وأما ما اختص به الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
١ - وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
٢ - وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.
٣ - الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.
٤ - مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى، فلا يقبل منه وإن كانت البينة. انتهى.
والمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين عن الأئمة الأربعة، أو تبع بعض مذاهبهم:
١ - القول بقصر الصلاة (في) كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، وهو مذهب الظاهرية.
1 / 49