الركعة الثانية من الجمعة، وإذا تعينت عليه الصلاة على الميت وخاف انفجاره، ذكره الأسنوي. والذي يظهر أن مذهبنا كذلك. وذكر أيضا ما لو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة. قلت: واختار المجد من أصحاب الإمام أحمد، وخالفه الموفق في ذلك. انتهى.
من "الآداب الكبرى": لو عطس أكثر من ثلاث متواليات، فيشمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت قولا واحدا، والأدلة توافق هذا فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطاس. انتهى. من "حاشية التنقيح". قوله: ونار مطلقا. يعني ولو سراجا وقنديلا ونحوهما.
تنبيه: فص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا، ففيه وجهان والمذهب الاباحة. انتهى.
قال في "الاختيارات": قال أبو العباس: سئلت عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط، هل يأثم به المفترض؟ قال: قياس المذهب أنه يصح لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا، كما قلنا في ليلة الاغماء، وإن لم نقل بوجوب الصوم، كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه: يتوضأ. وكذلك سائر صور الشك في وجوب طهارة، أو صيام، أو زكاة، أو صلاة، أو نسك، أو كفارة، أو غير ذلك، بخلاف ما لو اعتقد عدم الوجوب وأداه بنية النقل. وعكسه ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه، فإن هذه خرج فيها خلاف لأنها في الحقيقة نفل، لكنها في اعتقاده واجبة، والمشكوك فيها هي في قصده واجبة، والاعتقاد متردد. انتهى.
من "النكت": ومن صلى في ثوب غصب، أو حرير، أو بقعة غصب، لم يجزئه، وعنه: يجزئه مع التحريم. هذه الرواية، ذكر في "الوسيلة" أنها اختيار الخلال، وهي مذهب الثلاثة، وتعليل المسألة مشهور، وأطال على ذلك فليعاود. انتهى.
1 / 47