ومن "شرح صحيح مسلم" للنووي: واختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض، وممن ذهب إليه: الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم. وذهب إلى انتقاص الوضوء به: أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، والحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا.
قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية: صح عنه ﷺ في ذلك حديثان: حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى.
ومن "الفروع" بعد كلام له سبق، وعنه: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره، وقال: ومستند، ومتكئ، ومحتب، كمضطجع. وعنه: لا، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في رواية (عبد الله)، وعنه: عمدا، وعنه: مع سهوه، انتهى. ومنه في الوضوء، وعنه: يجزئه أكثره، وعنه: قدر الناصية، وفاقا لرواية لأبي حنيفة، ففي تعيينها وجهان، وهي مقدمة، وقيل: قصاص الشعر، وعنه: بعضه، وفاقا للشافعي. انتهى.
ومن كلام أبي العباس: النوم اليسير من المتمكن بنفسه بمقعدته، فهذا لا ينقض وضوءه عند جماهير العلماء من الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث ... إلى أن قال: وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد، لأنه لا ينفرج منهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد. والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضيء،
1 / 45