ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يتسامح بالاقدام على المنهيات، خصوصا الكبائر.
ومن ذلك ما ذكره البرزلي في فتواه: ومن لم يجد سترة، ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر، لأن النهي راجح على الأمر، حتى استوعب النهي الأزمان، ولم يقتض التكرار. انتهى.
والمرأة إذا وجب عليها الغسل، ولم تجد سترة من الرجال فإنها تؤخره بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرجال، فإنه لا يؤخر ويغتسل.
وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه. والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى. والمرأة بين النساء، كالرجل بين الرجال، كذا في "شرح النقاية".
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، فمن ذلك الصلاة مع اختلاط شرط من شروطها مع الطهارة، أو السترة، أو الاستقبال، فإن في ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله في أنه لا يناجي إلا على أكمل الاحوال، ومتى تعذر شئ من ذلك، جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المصلحة.
ومن ذلك الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن مصلحة تربو عليه، جاز كالكذب لإصلاح بين الناس، أو على الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى أخف المفسدتين في الحقيقة. انتهى.
الوضوء والشرب من الإناء الذي مغطى ماؤه، أولى من المكشوف، قاله شيخنا.
قوله في باب التيمم: أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم، لم يجزئه إلخ. ثم قال: أو كان يعرفها وضل عنها، فإن التيمم يجزئه إلى آخره. الظاهر أن الفرق بينهما: أنه في الأولى ضل البئر أو جهلها،
1 / 41