وربما إذا قيل: لابد من الموالاة، بطل وضوؤه لعدمها، إلا من فقيه أو حاذق، من تقرير شيخنا.
ومن أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية: عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل، فإنه يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه عند جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد في احدى الروايتين عنه. انتهى.
ومن " الفروق": إذا نوى بتيممه الجنابة والحدث، ثم أحدث الحدث الأصغر، بطل تيممه للحدث الأصغر، ولم يبطل تيممه للجنابة. ولو قدر على استعمال الماء، ودخل عليه وقت الصلاة بطل تيممه لهما جميعا. انتهى.
قوله في بول الغلام: نضحه إلى آخره. لكن لو وقع ما تنجس به قبل غسله المعتبر له، وهو النضح في مائع، ينجسه، ولم يعف عن يسيره، ولابد من غسل ما تنجس به سبعا، قاله شيخنا.
وقال ابن الأثير: بالحاء المهملة: الرش، وبالمعجمة: أكثر. انتهى.
قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": وإذا حمل في صلاته مستجمرا، لم تبطل، وبه قال أبو حنيفة والشافعية، وفي وجه لهم: تبطل، لأنه لما عفي عن أثر النجاسة في محل النجو، في حق المصلي للحاجة، ولا حاجة إلى الحمل. ولنا أنه قد صح أنه ﷺ كان يحمل أمامة بنت بنته زينب في الصلاة، وكونها مستنجية بماء بعيد جدا في حق الأطفال، خصوصا أطفال الصحابة لغلبة الاستجمار على رجالهم. وكذا جاء عنه إذا سجد ﷺ، وثب الحسن والحسين على ظهره، والظاهر كونه مستجمرا كما سبق، ولأنه صلى مع نجاسة معفو عنها، فأشبه صلاة صاحبها، انتهى ملخصا.
من "المغني" فصل: وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل،
1 / 36