وإن زال بها فقط، فهل يكون نجسا كالخمرة إذا خللت، أم يطهر إذا مضى زمن يصفى فيه؟ فيها ثقل، وميله (إلى) أنه لا يطهر، من تقرير شيخنا.
لا إشكال في نجاسة الماء الذي سقي فيه حمار، لأنه لا ينفك غالبا من روثه، ونقل عن البلباني مثله، وقال: هذا من باب اليقين لا الشك. وقد أشار في "شرح الاقناع" في الماء المسخن بنجس ما يعضده، قاله شيخنا.
الإمغار نجس ولو يسيرا لأنه لا يعفى عن يسير النجاسة في المطعوم ونحوه. وظاهر كلام ابن عطوة نحوه طهارته، والأول أقوى، قاله شيخنا. وميل الشيخ عبد الوهاب لكلام ابن عطوة: إذا كان يسيرا.
ومن جواب أمين الدين بن صفي الدين الشافعي: وأما تطهير الأرض من البول بالماء، فإنها تطهر إذا صب عليها ما يغيره، أي يغير صفة البول، ويجري عليها لا في الأرض الرخوة، فإنه لا يطهر إلا بقلع ترابها، كذا قاله المحاملي ووافقه المتأخرون. انتهى.
من "بدائع الفوائد" لابن القيم: كم قدر التراب المعتبر في الولوغ؟ أجاب أبو الخطاب: ليس له حد، وإنما هو بحيث تمر أجزاء التراب مع الماء على جميع الاناء. وأجاب ابن عقيل: بأن يكون بحيث تظهر صفته، ويغير الماء. وأجاب ابن الزاغوني فقال: النجاسات على ضربين:
نجاسة لا تزول عن محلها إلا بالحت والقرض والتراب الذي يظهر أثره، فذلك واجب.
الثاني: ما يكفي فيه إفراغ الماء، ففي وجوب التراب فيها
1 / 23