206

ফাওয়াইদ সানিয়া

الفوائد السنية في شرح الألفية

তদারক

عبد الله رمضان موسى

প্রকাশক

مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،الجيزة - مصر [طبعة خاصة بمكتبة دار النصيحة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

প্রকাশনার স্থান

المدينة النبوية - السعودية]

জনগুলি

وأيضًا فلو أُلْزِم بذلك، لَشَقَّ عليه ذلك وكان تنفيرًا له [عن] (^١) الإسلام.
والله أعلم.
ص:
١٠٩ - أَمَّا تَعَلُّقُ الْخِطَابِ الْوَضْعِي ... بِكَافِرٍ فَبِاتِّفاقِ الْجَمْعِ
١١٠ - [إلَّا] (^٢) الَّذِي لَمْ يَلْتَزِمْ أَحْكَامَنَا ... فَإنَّهُ في الشَّرْعِ لَيْسَ ضامِنَا
١١١ - لَكِنَّ مَا يَعُودُ لِلتَّكْلِيفِ ... فَإنَّهُ بِالْخُلْفِ وَالتَّزْيِيفِ
١١٢ - كَحُرْمَةِ الَّتِي لَهَا قَدْ طَلَّقَا ... فَإنَّهُ بِفِعْلِهِ تَعَلَّقَا
الشرح: لَمَّا أَطْلَقتُ فيما سبق أنَّ الكافر مخاطَب بالفروع وكان ذلك شاملًا لخطاب التكليف والوضع، بَيَّنْتُ هنا ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: (إن الوضعي باتفاق) (^٣)، [وأنَّ] (^٤) الخلاف الذي أومأنا إليه في النَّظْم وبسطناه في الشرح إنما هو في التكليفي.
فَمِنَ الوضعي: كَوْنُ إتلافهم سببًا في ضمانهم، وكذا جناياتهم، بل هُم أَوْلى مِن الصبي بذلك، واشتراطُ الشروط في معاملاتهم والموانع كذلك، والحكم بصحتها وفسادها وتَرَتُّب آثار كُلٍّ عليه مِن بيع ونكاح وطلاق وغيرها.
قال: والخلاف في مثل ذلك لا وَجْه له، ويَشهدُ له أنَّ أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم مع قوله بِعَدَم تكليفهم بالفروع.

(^١) في (ز، ظ): من.
(^٢) كذا في (ص، ز، ق، ن ٢). لكن في (ش، ض، ت، ن ١، ن ٣، ن ٤، ن ٥): أي لا.
(^٣) الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ١٧٩ - ١٨٠).
(^٤) في (ت): فإن.

1 / 207