لا ينفع في المدعى.
ويظهر الجواب من البواقي مما أشرنا هنا وسابقا، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيه.
وربما يقال: إن المراد بقطعية الصدور هو ما تطمئن به النفس وتقضي العادة بالصدق، وهذا هو العلم العادي الحاصل من تلك القرائن المذكورة.
وأنت خبير بأن المراد من العلم العادي إن كان ما أشرنا إليه - وهو الجزم قبل التنبيه على الغفلة - فلا ريب أنه لا يحصل في أمثال أخبار الأحكام، وإن كان الراجح غير المانع من النقيض، فهو عين الظن، ولا ينفع تسمية شيء باسم شيء في ترتب آثاره عليه.
ولقد أنصف النراقي (رحمه الله) في المقام؛ حيث جعل تلك القرائن من أسباب الظن، وجعل وجه عدم الحاجة إلى ذلك العلم أن أقصاه (1) تحصيل الظن الحاصل الأقوى منه بها، فلا حاجة. (2) وهو وإن كان كلاما لا ضير في صدوره من العلماء، لكن قد عرفت طرق ضعفه أيضا.
[جواز الاعتماد على تصحيح الغير]
ثم إنه ربما يدعى في المقام ثبوت الحاجة إلى ذلك العلم كلية بمعنى عدم جواز الاعتماد على تصحيح الغير كالعلامة ونحوه، بملاحظة أن الأصل تحصيل العلم أو ما في حكمه من الشهادة والرواية، وبعد تعذره في المقام في الأغلب وعدم إمكان كون التعديل منهما في الغالب يكتفى بالظن الأقرب، وهو الحاصل من بعد البحث، وأن قبول التعديل موقوف على عدم معارضة الجرح، وذلك
পৃষ্ঠা ৬৬