وأما الخامس: أن أصحاب هذا الاصطلاح قد اتفقوا أن مورد التقسيم إلى الأنواع الأربعة إنما هو الخبر الواحد العاري عن القرائن. وقد عرفت من كلام أولئك الأعلام أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن الدالة على صحتها وحينئذ فظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور في أخبار هذه الكتب. (1) وفيه: أن الغرض إن كان دعوى القطع من تلك الكلمات بصحة تلك الأخبار، فهي مردودة إلى مدعيها.
سلمنا حصوله للمدعي، لكن قطعه ليس بحجة إلا لنفسه، وإن كان دعوى الظن، فيرجع كلامه إلى ما نقلناه من النراقي (رحمه الله)، ويظهر ضعفه من ضعفه.
ومما أظهرنا - من شناعة قول هذا الشيخ - يظهر شناعة قول من يدعي عدم الحاجة إلى هذا العلم؛ لكون الأخبار قطعية الصدور باحتفافها بقرائن مفيدة للقطع: (2) منها: أنا كثيرا ما نقطع بالقرائن الحالية والمقالية بأن الراوي كان ثقة في الرواية لم يرض بالافتراء ولا برواية ما لم يكن بينا واضحا عنده وإن كان فاسد المذهب أو فاسقا بجوارحه. وهذا النوع من القرينة وافر في أحاديث كتب أصحابنا.
ومنها: تعاضد بعض الأخبار ببعض.
ومنها: نقل الثقة العالم الورع في كتابه - الذي ألفه لهداية الناس، ولأن يكون مرجع الشيعة - أصل رجل أو روايته مع تمكنه من استعلام حال ذلك الأصل أو تلك الرواية وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهم (عليهم السلام).
ومنها: كون الراوي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
ومنها: كون الراوي من الذين قال الإمام في حقهم: " إنهم ثقات مأمونون "، ونحو ذلك.
পৃষ্ঠা ৬৪