بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
(وبعد) فيقول الأقل الأذل (محمد باقر بن محمد أكمل): (1) انى لما تنبهت بفكري الفاتر على تحقيقات في الرجال وعثرت بتتبعي القاصر على إفادات من العلماء العظام والأقوال وكذا على فوائد شريفة فيه وفى غيره مثل انى وجدت توثيق بعض الرجال المذكورين فيه وغير المذكورين فيه أو مدحه أو سبب قوة، قوله وجدتها من الرجال ومن غيره لم يتوجه إليها علماء الرجال في الرجال أو توجهوا لكن في غير ترجمته فلم يتفطن بها القوم إلى غير ذلك من الفوائد أحببت تدوينها وضبطها وجعلها علاوة لما ذكروا وتتمة لما اعتبروا فلذا جعلت تدويني تعليقة وعلقت على (منهج المقال) من تصنيفات الفاضل الباذل العالم الكامل السيد الأوحد
পৃষ্ঠা ১
الأمجد مولانا (ميرزا محمد - قدس الله سره - لما وجدت من كماله وكثرة فوائده ونهاية شهرته وهذه وان علقت عليه الا انها عامة النفع والفائدة والله ولى العائدة ولنقدم فوائد:
(الفائدة الأولى) في بيان الحاجة إلى الرجال.
(إعلم) أن الأخباريين نفوا الحاجة إليه لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث، ونحن في رسالتنا في الاجتهاد والاخبار (1) قد أبطلناه بما لا مزيد عليه وأثبتنا عدم حجية الظن من حيث هو بل والمنع عنه كذلك وان ما ثبت حجيته هو ظن المجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في كل ماله دخل في الوثوق وعدمه وأزلنا الحجاب وكشفنا النقاب فليرجع إليها من يطلب الصواب ولا شبهة ان الرجال له دخل فيها ولو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا مضافا إلى اختلالات كثيرة ولا ريب ان رواية الثقة الضابط امتن وأقوى على أن جل الأحاديث متعارضة ويحصل من الرجال أسباب الرجحان والمرجوحية ولم يجزم بحجية المرجوح مع أن في الجزم بحجية المتعارض من دون علاج تأملا ولذا ترى أصحاب الأئمة والقدماء من الفقهاء والمتأخرين منهم كانوا يتحيرون عند الاطلاع على المعارض فيسعون في العلاج ثم يعملون ومن هنا ترى الأصحاب كانوا يسألون الأئمة (ع) عن العلاج وكانوا يعالجونهم ثم في الجزم بكون التخيير علاجا وتجويز البناء عليه مع التمكن من المرجحات
পৃষ্ঠা ২
من العدالة وموافقة الكتاب والسنة وغير ذلك أيضا تأمل وما دل عليه فمع ضعف الدلالة معارض بما هو أقوى دلالة بل وسندا أيضا وهو في غاية الكثرة والشهرة ثم إنه مع الضعف والمرجوحية غير معمول به عند الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كما يظهر من الرجال؟؟ وكتب الحديث بل وعند قدماء الفقهاء أيضا الا ما شذ منهم كالكليني لشبهة، بل ولا يفهم كلامه عند ذكر شبهة لنهاية فساد ظاهره.
(هذا كله) مع المفاسد المترتبة على التخيير مطلقا سيما في المعاملات مع أن الخبر المرجوح لم يجزم بحجيته على أن حجية المتعارض من دون علاج وكون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه وكون المستند ما دل عليه (دور).
(وبالجملة) بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الراجح نجزم بالعمل وبدونه لا قطع على العمل فتأمل.
وتحقيق ما ذكر يطلب من الرسالة ويظهر بالتأمل فيها ووجه الحاجة على ما قرر لا يتوجه عليه شئ من الشكوك التي أوردت في نفيها وهو ظاهر من القدماء بل والمتأخرين أيضا الا انهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال واصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد ولعل هذا هو الظاهر من كلام القدماء كما يظهر من الرجال سيما وبعض التراجم مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران وأحمد بن محمد بن عبد الله العياشي وجعفر بن محمد بن مالك وسعد ابن عبد الله ومحمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن خالد إلى غير ذلك وسنشير زيادة على ذلك في إبراهيم بن هاشم وقال الشيخ في عدته من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (فان قلت) اشتراطهم العدالة يقتضى عدم عملهم بخبر غير العادل
পৃষ্ঠা ৩
وذلك يقتضى عدم اعتبار غير العدالة من امارات الرجال وحينئذ تنتفى الحاجة إلى الرجال فان تعديلهم من باب الشهادة فرع الفرع غير مسموعة مع أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إياهم ولا ملاقاتهم من لاقاهم وأيضا كثيرا ما يتحقق التعارض بين الجرح والتعديل وكذا يتحقق الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدل وأيضا كثير من المعدلين والثقات ينقل انهم كانوا على الباطل ثم رجعوا وأيضا لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين وقد اطلع على كثير من هذا القبيل فلا يحصل للتعديل فائدة يعتد بها وأيضا العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة فلا يقبل فيها شهادة (قلنا) الظاهر أن اشتراطهم العدالة لاجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش والانجبار بشئ كما هو مقتضى دليلهم ورويتهم في الحديث والفقه والرجال فان عملهم باخبار غير العدول أكثر من أن يحصى وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى حتى أنها ربما تكون أكثر من اخبار العدول التي قبلوها فتأمل.
والعلامة رحمه الله رتب خلاصته على قسمين الأول فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول روايته كما صرح به في اوله ويظهر من طريقته في هذا القسم من اوله إلى اخره ان من اعتمد به هو الثقة ومن ترجح عنده هو الحسن والموثق ومن اختلف فيه الراجح عنده القبول وسيجئ في حماد السمندي ان هذا الحديث من المرجحات لامن الدلائل على التعديل وفى الحكم بن عبد الرحمن ما يفيد ذلك وكذا في كثير من التراجم ونقل عنه في ابن بكير: " ان الذي أراه عدم جواز العمل بالموثق الا ان يعتضد بقرينة وفى حميد ابن زياد فالوجه عندي ان روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض فربما ظهر من هذا فرق فتأمل
পৃষ্ঠা ৪
وسنذكر في إبراهيم بن صالح وإبراهيم بن عمر زيادة تحقيق فلاحظ.
وأيضا من جملة كتبه كتاب (الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان) وأيضا قد أكثروا في الرجال بل وفى غيره أيضا من ذكر أسباب الحسن أو التقوية أو المرجوحية واعتنوا بها وبحثوا عنها كما اعتنوا وبحثوا عن الجرح والتعديل ونقل المحقق عن الشيخ أنه قال: " يكفى في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الحديث وان كان فاسقا بجوارحه وان الطائفة الحقة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم وسنذكر عن عدة الشيخ في الفائدة الثانية ما يدل على عملهم برواية غير العدول مع أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لاجل العمل فتأمل.
وعن المحقق في المعتبر أنه قال: " أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض فان من جملة الاخبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ستكثر بعدي القالة علي) وقول الصادق عليه السلام -: (ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه) واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: كل سليم السند يعمل به وما علم أن الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق ولم يتنبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف الا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل وأفرط آخرون في طرق رد الخبر إلى أن قال كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن إلى اخر ما قال - (فان قلت): مقتضى دليلهم التثبت في خبر غير العدل إلى أن يحصل العلم.
(قلت): على تقدير التسليم معلوم انهم يكتفون بالظن عند العجز عن العلم في مثل ما نحن فيه لدليلهم الاخر مع أن امارات الرجال ربما يكون
পৃষ্ঠা ৫
لها دخل في حصول العلم فتأمل، وحق التحقيق يظهر من الرسالة وسيجئ بعض ما نشير في الفائدة الثانية وترجمة إبراهيم بن صالح وابن عمر وغير ذلك ثم ما ذكرت من أن ذلك يقتضى عدم اعتبارهم غير العدالة (ففيه) انه ربما يحتاج إليه للترجيح على انا نقول: لا بد من ملاحظة الرجال بتمامه إذ لعله يكون تعديل أو جرح يظهران من التأمل فيه وما ذكرت من تعديلهم من باب الشهادة فغير مسلم بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.
اما على الثاني فلان الخبر من الأدلة الشرعية المقررة واما على الأول فلأن اعتماد المجتهد على الظن الحاصل منه من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية وما دل على ذلك يدل على هذا أيضا مضافا إلى أن المقتضى للعدالة لعله لا يقتضى أزيد من مظنونها وراجحها سيما بعد سد باب العلم لأنه الاجماع والآية ولا يخفى على المطلع بأحوال القدماء انهم كانوا يكتفون بالظن ولا يلزمون تحصيل العلم وأيضا كل واحد منهم يوثق لاجل اعتماد غيره كما هو ظاهر على أنه لا يثبت من اجماعهم أزيد مما ذكر واما الآية فلعدم كون مظنون الوثاقة والظاهر العدالة من الافراد المتبادرة للفاسق بل ربما يكون الظاهر خلافه فتأمل وأيضا القصر على التثبت لعله يستلزم سد باب أكثر التكاليف فتأمل ومع ملاحظة الامر به في خبر الفاسق واشتراط العدالة من دون تثبت فتأمل.
ومما ذكر ظهر الجواب عما ذكرت من انه كثيرا ما يتحقق التعارض إذ لا شبهة في حصول الظن من الامارات المرجحة والمعينة ولو لم يوجد نادرا فلا قدح وبناؤهم على هذا أيضا وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط ولعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال
পৃষ্ঠা ৬
إيمانه وببالي ان هذا عن (المحقق الأردبيلي رحمه الله) وعن غيره أيضا ويشير إليه ما في اخبار كثيرة عن فلان في حال استقامته ومما ينبه ان قولهم: فلان ثقة في الثقات مطلقا وكذا مدحهم في الممدوحين كذلك انما هو بالنسبة إلى زمان صدور الروايات لا مطلقا وفى جميع أوقاتهم لعدم الظهور بل ظهور العدم فكما انه ذكر لهم لان يعتمد عليهم كما لا يخفى فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت فتأمل على أنه لو لم يحصل الظن بالنسبة إلى كلهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلى مثل البزنطي ومن ماثله على أنه يمكن حصوله من نفس روايتهم أو قرينة أخرى وسيجئ زيادة على ما ذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة وفى ترجمة البزنطي وأحمد ابن داود بن سعيد ويونس بن يعقوب وسالم بن مكرم على أن سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعنى الأعم، وهي معتبرة عند الجل ونافعة عند الكل كما سنشير فانتظر.
هذا مع أن معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال فلا بد من الاطلاع على كلامهم على انا نقول: لعل عدم منعهم في حال عدالتهم من رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من خبر الفاسق الذي لا بد من التثبت فيه بل وأدخلها في رواية العادل فتأمل وما ذكرت من أن شهادة فرع الفرع (إلى اخره) فيه: انهم لم يشهدوا على الشهادة بل على نفس الوثاقة وعدم الملاقات لا ينافي القطع بها والقائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفى به في المقام كما يكتفى هو وغيره فيه وفي غيره أيضا فان العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة مع أن الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه وتحقيق الحال ليس هنا موضعه فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلى هذا القائل من المجتهدين أيضا فتأمل وما ذكرت من أن العدالة بمعنى الملكة (الخ) ظهر الجواب عنه على التقديرين
পৃষ্ঠা ৭
(فان قلت) وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة أم حسن الظاهر أم ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر فمن أين يطلع على رأي المعدل ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟
(قلنا): إرادة الأخير من قولهم: ثقة وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر لا خفاء في فساده مضافا إلى ما سيجئ في احمد ابن إسماعيل بن سمكة واما الأولان فأيهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ولا يحتاج إلى التعيين كما هو ظاهر واما القائل بالملكة فقد قال في (المنتقى) تحصيل العلم برأى جماعة من المزكين امر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية أو المقالية إلا أنها خفية المواقع متفرقة المواضع فلا يهتدى إلى جهاتها ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في التصفح في الآثار كده " انتهى (1).
(قلت): إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم كما هو دأبهم ورويتهم نعم بالنسبة إلى طريقته لعله يحتاج إلى العلم فتأمل.
ويمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لان ينتفع به الكل وهم انتفعوا به وتلقوه بالقبول ولم نر من قدمائهم ولا متأخرهم ما يشير إلى تأمل من جهة ما ذكرت بل ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديلهم من التعديلات مع جريانها فيها، وأيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كأن يقول: " ثقة عندي " حذرا من التدليس والعادل لا يدلس مع أن روايتهم كذلك فتأمل
পৃষ্ঠা ৮
وأيضا العادل أخبر بان فلانا متصف بالعدالة المعتبرة شرعا فيقبلون ولا يتثبتون فتأمل.
وأيضا لم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدلين فيه في تعديل الاخر من تلك الجهة أصلا ولا تشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات اخر وهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه فتأمل.
على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا إلى التعيين.
(فان قلت): قد كثر الاختلاف بينهم في الجرح والتعديل ووقوع الغفلة والخطأ منهم فكيف يوثق بتعديلهم؟
(قلت): ذلك لا يمنع حصول الظن كما هو الحال في كثير من الامارات والأدلة مثل أحاديث كتبنا وقول الفقهاء ومشايخنا ومثل الشهرة مع أنه (رب مشهور لا أصل له) والعام مع أنه ما من عام الا وقد خص ولفظ (إفعل) وغير ذلك نعم ربما يحصل وهن لا انه يرتفع الظن بالمرة والوجدان حاكم على انا نقول: أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم بالاخبار بل منافاتها لحصول العلم أزيد وأشد بل ربما لا يلائم طريقتكم ويلائم طريقة الاجتهاد بل أساسها على أمثال ما ذكرت ومنشؤها منها: وأثبتناه في الرسالة مشروحا (1) (فان قلت): جمع من المزكين لم تثبت عدالتهم بل وظهر عدم ايمانهم مثل ابن عقدة وعلي بن الحسن بن فضال.
পৃষ্ঠা ৯
(قلت) من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه ومن اعتمد فلأجل الظن الحاصل منه وغير خفى على المطلع حصوله بل وقوته وسنشير في علي بن الحسن إليه في الجملة وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة فتأمل وسيجئ زيادة على ذلك في الحكم بن عبد الرحمن ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوة كما مر إليه الإشارة وسيجئ أيضا في إبراهيم بن صالح وغيره ومن هذا اعتمد على توثيق ابن نمير ومن ماثله.
واعلم أن من اعتبر في الرواية ثبوت العدالة بالشهادة لعله يشكل عليه الامر في بعض الايرادات الا ان يكتفى بالظن عند سد باب العلم فتأمل (فان قلت) إذا كانوا يكتفون بالظن فغير خفى حصوله من قول المشايخ: ان الاخبار التي رويت صحاح أو مأخوذة من الكتب المعتمدة وغير ذلك فلم لم يعتبروه؟.
(قلت) ما اعتبروه لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقول الخبر عندهم مع انى قد بينت؟؟ في الرسالة: ان هذه الأقوال منهم ليست على مقتضى ظاهرها أو لم تبق عليه.
(نعم) يتوجه عليهم ان شمول (نبا) في قوله تعالى (ان جاءكم فاسق بنبأ) الآية لما نحن فيه لعله يحتاج إلى التأمل بملاحظة شان نزول الآية والعلة المذكورة فيها وان البناء في الفقه جار على الظنون والاكتفاء بها والاعتماد عليها وان العدول أخبرونا بالتثبت وظهر لنا ذلك والاجماع منقول بخبر الواحد ولعل من ملاحظة حال القدماء لا يحصل العلم باجماعهم بحيث يكون حجة فتأمل.
(فان قلت) النكرة في سياق الاثبات وإن لم تفد العموم الا انها
পৃষ্ঠা ১০
مطلقة ترجع إلى العموم في أمثال المقامات أو العبرة بعموم اللفظ والعلة وان كانت مخصوصة الا انها توجب التخصيص ولا ترفع الوثوق في العموم لان الظاهر عدم مدخلية الخصوصية وكون البناء في الفقه على الظن لا يقتضى رفع اليد عما ثبت من العموم والاجماع من اشتراط العدالة في الراوي واخبار العدول بالتثبت لا ينفع لجواز الخطأ فيحصل الندم وناقل الاجماع عادل فيقبل قوله من دون تثبت.
(قلنا) في رجوع مثل هذا الاطلاق إلى العموم بحيث ينفع المقام بملاحظة شان النزول تأمل سيما بعد ملاحظة ما علل به رجوعه إليه فتدبر وخصوصا بعد كون تخصيص العمومات التي لا تأمل في عمومها من الشيوع بمكان فضلا عن مثل هذا العموم وان ظواهر القرآن ليست على حد غيرها في القوة والظهور كما حقق في محله وان كثيرا من المواضع يقبل فيه خبر الفاسق من دون تثبت وان التبين في الآية معلل بعلة مخصوصة وهو يقتضى قصره فيها ولا أقل من انه يرفع الوثوق في التعميم والتعدي وظهور عدم مدخليته الخصوصية محل نظر فان قتل جمع كثير من المؤمنين وسبى نسائهم وأولادهم ونهب أموالهم بخبر واحد وسيما أن يكون فاسقا وخصوصا أن يكون متهما لعله قبيح خصوصا مع امكان التثبت وان حصل منه ظن كما هو بالنسبة إلى المسلمين في خبر الوليد.
واما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن وورد به الشرع اما في أمثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الاجماع من دون ضميمة أصالة العدم أو خبر الواحد أو أمثالها وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع أن المتن ظني في الكل سيما في أمثال زماننا.
و (بالجملة) المدار على الظن قطعا واما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب
পৃষ্ঠা ১১
وغير ذلك وأيضا الندم يحصل في قتل المؤمنين وسبيهم ونهبهم البتة لو ظهر عدم صدق الخبر.
واما المسائل الفقهية فالمجتهد بعد مرعاة الشرائط المعتبرة واستنباطها بطريقته المشروطة المقررة مكلف بظنه مثاب في خطائه سلمنا الظهور لكنه من باب الاستنباط والعلة المستنبطة ليست بحجة عند الشيعة والمنصوصة مخصوصة سلمنا لكن نقول الأمر بالتبين في خبر الفاسق ان كان علته عدم الوثوق به كما هو مسلم عندكم وتقتضيه العلة المذكورة وظاهر تعليق الحكم بالوصف فغير خفى انه مع احتمال كون أحد سلسلة السند فاسقا لا يحصل من مجرد ظن ضعيف بان الكل عدول الوثوق وقد عرفت أن المدار فيه على الظنون الضعيفة هذا ان أردت من الوثوق العلم أو الظن القوى على أنه ان أردت العلم كما هو مقتضى ظاهر قوله: (فتبينوا) والعلة المذكورة فلا يحصل من خبر العادل الثابت العدالة أيضا لاحتمال فسقه عند صدوره واحتمال خطائه لعدم عصمته فتصير الآية من قبيل الآيات الدالة على منع اتباع غير العلم لان تعليقه على وصف الفسق لا يقتضى قبول قول العادل لان المفهوم مفهوم اللقب ومع ذلك لا يقاوم العلة المذكورة كيف وان يترجح عليه مع أن في جريان التخصيص في العلة وكونها في الباقي حجة لا بد من تأمل على أن قبول قول خصوص العادل يكون حينئذ تعبدا وستعرف حاله وإن أردت الظن القوى (فأولا) منع حصوله بالنسبة إلى كثير من العدول على حسب ما ذكرنا سيما على القول بان العدالة حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق والانصاف انه لا يثبت من قول المعدلين من القدماء أزيد من حسن الظاهر واما المتأخرون فغالب توثيقاتهم من القدماء كما لا يخفى على المطلع مضافا إلى بعد اطلاعهم على ملكة الرواة (وثانيا) انه يحصل الظن القوى من خبر كثير من الفساق
পৃষ্ঠা ১২
إلا أن يقال: الفاسق من حيث إنه فاسق لا يحصل الظن القوى منه فعلى هذا نقول لا معنى لان يكون العادل - لحصول الظن القوى لا يحتاج إلى التثبت والفاسق لعدم حصوله منه من حيث إنه فاسق وان كان يحصل من ملاحظة امر آخر يحتاج إلى التثبت إلى أن يحصل العلم مع أن الاحكام الفقهية الثابتة من الاخبار غير الصحيحة من الكثرة بمكان من دون أن يكون هناك ما يقتضى العلم إلا أن يوجه التبين مما يكتفى فيه بالظن القوى لكن هذا لا يكاد يتمشى في العلة ومع ذلك جل أحاديثنا المروية في الكتب المعتمدة يحصل فيها الظن القوى بملاحظة ما ذكرناه في هذه الفوائد الثلاث وفى التراجم وما ذكروه فيها وما ذكره المشايخ من أنها صحاح وانها علمية وانه حجة فيما بينهم وبين الله وانها مأخوذة من الكتب التي عليها المعول وغير ذلك مضافا إلى حصول الظن من الخارج بأنها مأخوذة من الأصول والكتب الدائرة بين الشيعة المعمولة عندهم وانهم ألفوها لهداية الناس ولان تكون مرجعا للشيعة وعملوا بها وندبوا إلى العمل مع منعهم من العمل بالظن مطلقا أو مهما أمكن وتمكنهم من الأحاديث العملية غالبا أو مطلقا على حسب قربهم من الشارع وبعدهم ورأيهم في عدم العمل بالظن مع علمهم وفضلهم وتقواهم وورعهم وغاية احتياطهم سيما في الاحكام واخذ الراوية إلى غير ذلك مضافا إلى ما يظهر في المواضع بخصوصها من القرائن على أن عدم إيراث ما ذكر هنا الظن القوي وإيراث ما ذكرنا في عدالة جميع سلسلة السند ذلك فيه ما لا يخفى وإن أردت من الوثوق مجرد الظن كما هو المناسب لتعليق الحكم على الوصف ولحكم المفهوم على تقدير أن يكون حجة وهو الموافق لغرضكم بل تصرحون بان الفاسق لا يحصل من خبره ظن ففيه انه وان اندفع عنه بعض ما أوردناه سابقا لكن ورود البعض الآخر
পৃষ্ঠা ১৩
عليه أشد وحمل التبين والعلة على تحصيله أقبح وكذا منع حصوله مما ذكرنا هنا وترجيح ما ذكر في عدالة سلسلة السند عليه على أن الفاسق الذي لا يحصل الظن من خبره هو الذي لا يبالى في الكذب اما المتحرز عنه مطلقا أو في الروايات فمنع حصوله منه مكابرة سيما الفاسق بالقلب لا الجوارح وستعرف.
(فان قلت) جميع ما ذكرت هنا موجود في صحيحهم أيضا والعدول إلى الأقوى متعين.
(قلت) وجود الجميع في الجميع غلط مع أنهم لم يعتبروا في الصحيح شيئا منها فضلا عن الجميع ومع ذلك تكون العدالة حينئذ من المرجحات ولا كلام فيه.
(فان قلت) يلزم مما ذكرنا جواز الحكم بشهادة الفاسق ومجهول الحال إذا حصل منها ظن لاعتبار العدالة فيها أيضا.
(قلت) اعتبارها فيها من قبيل الأسباب الشرعية والأمور التعبدية واما اعتبارهم إياها في الراوية فالظاهر منهم والمستفاد من كلماتهم انها لاجل الوثوق وان عدم اعتبار رواية غيرهم من عدمه مع أن ما استدلوا به له الآية وقد عرفت ظهورها بل وكونها نصا في ذلك سلمنا لكن ظهورها في كون التبين في رواية الفاسق وعدمه في غيرها من باب التعبد من أين؟ سلمنا لكن المتبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرف بالفسق وسنذكر في علي بن الحسين السعد آبادي ما يؤكد ذلك ولو سلم عدم الظهور فظهور خلافه ممنوع، فالثابت منها عدم قبول خبر المعروف به واما المجهول فلا ونسب إلى كثير من الأصحاب قبوله منه ويظهر من كثير من التراجم أيضا على أن المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لا اشتراط العدالة والواسطة بينهما موجودة قطعا سيما على قولكم بأنها
পৃষ্ঠা ১৪
الملكة وخصوصا بعد اعتبار اجتناب منافيات المروة وكذا بعد تخصيصها بالمكلفين وكذا بالشيعة الاثنى عشرية لما ستعرف هذا حال الآية على أنه على هذا لا وجه لاشتراط الضبط في الراوي كما شرطتم واما الاجماع ففيه - بعد ما عرفت - ان الناقل الشيخ وهو صرح بأنه يكفي كون الراوي متحرزا عن الكذب (إلى آخر ما ذكرناه عنه سابقا) وما سنذكر عنه في الفائدة الثانية والثالثة وسنذكر عن غيره أيضا ما ينافي هذا الاجماع أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم فتأمل ومع ذلك لا يظهر منه كون اعتبارها تعبدا بل ربما يظهر من كلماتهم كونه لاجل الوثوق على أنه يمكن عدم كون المخطئ في الاعتقاد فاسقا اما بالنسبة إلى غير المقصر فظاهر وسيجئ ما نشير في الفائدة الثانية وفى أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن نوح وزياد بن عيسى وغيرها وبالجملة جميع العقائد التي من أصول الدين ليست جلية على جميع آحاد المكلفين في جميع أوقاتهم كيف وأمر الإمامة التي من رؤسها كان مختلفا بحسب الخفاء والظهور بالنسبة إلى الأزمنة والأمكنة والاشخاص وأوقات عمرهم وهو ظاهر من الاخبار والآثار والاعتبار واما المقصر منهم فبعد ظهور صلاحه وتحرزه عن الكذب والفسق بجوارحه مثل الحسن بن علي ابن فضال ونظائره فنمنع كونه من الافراد المتبادرة له في الزمان الأول أيضا للفظ الفاسق المذكور سيما بعد ملاحظة نص الأصحاب على توثيقه وفاقا للمصطفى بعد المحقق الطوسي في تجريده وشيخنا البهائي في زبدته وأيضا نرى؟؟ مشايخنا يوثقون المخطئ في الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق يجعل الأول موثقا والثاني ثقة كما تجدد عليه الاصطلاح ويعتمدون على ثقات الفريقين ويقبلون قولهم فالعدالة المعتبرة عندهم هي المعنى الأعم فظهر قوة الاعتماد على اخبار الموثقين وأيضا من أين علم أن
পৃষ্ঠা ১৫
مرادهم من التوثيق التعديل مع أن الشيخ صرح بتوثيق الفاسق بأفعال جوارحه كما مر وسنذكر في الفائدة الثانية وسيجئ توثيق مثل كاتب الخليفة ومن ماثله إلا أن يقال اتفاق الكل على اشتراط العدالة في الراوي على ما أشير إليه يقتضى عدم قبول غيرهم وغير خفي ان توثيقاتهم لاجل الاعتماد وقبول القول وأيضا الاتفاق على اثبات العدالة من توثيقهم وملاحظة بعض المواضع يدلان على ذلك وأيضا ذكر في علم الدراية انه من ألفاظ التعديل وسيجئ بعض ما في المقام في الفائدة الثانية عن قريب.
واما مثل كاتب الخليفة فيوجه ويصحح وسنذكر في الفائدة الثالثة (وبالجملة) لعل الظاهر أن الثقة بمعناه اللغوي وأنه مأخوذ فيه مثل التثبت والضبط والتدبر والتحفظ ونظائرها وانهم ما كانوا يعتمدون على من لم يتصف بها ولعل مما اخذ فيه عندهم عدم الاعتماد على الضعفاء والمجاهيل والمراسيل إلى غير ذلك مما سنشير إليه في قولهم " ضعيف " فمراد الشيخ من توثيق الفاسق أمثال الأمور المذكورة مع التحرز عن الكذب مطلقا أو في الروايات وأما توثيقات علم الرجال فلعله مأخوذ فيها العدالة على ما أشير إليه مع أن الفاسق من حيث أنه فاسق لا يؤمن عليه ولو اتفق اتصافه بالأمور المذكورة فليس فيه وثوق تام كما في العادل المتصف على أنه على تقدير اعتماد بعضهم على مثله فلعله لا يعبر عنه بثقة على الاطلاق بل لعله نوع تدليس وهم متحاشون عنه بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الأمر كذلك فتأمل.
وسيجئ في الفائدة الثانية في بيان قولهم: " ثقة في الحديث " ما ينبغي أن يلاحظ ومما ذكرنا ظهر أن عدم توثيقهم للرجال ليس لتأملهم في عدالتهم سيما بالنسبة إلى أعاظمهم مثل الصدوق وثعلبة بن ميمون
পৃষ্ঠা ১৬
والحسن بن حمزة ونظائرهم من الذين قالوا في شانهم ما يقتضى العدالة وما فوقها أو يظهر ذلك من الخارج (وبالجملة) ليسوا ممن يجوز عليهم الفسق - العياذ بالله - وهذا ظاهر لا تأمل فيه بل من قبيل ما قاله المحقق الشيخ محمد - رحمه الله - وللعلامة أوهام يبعد زيادة بعد معها الاعتماد عليه وصدر أمثال ذلك من غير واحد من غيره بالنسبة إليه والى غيره مع عدم تأمل أحد منهم في عدالتهم بل في زهدهم أيضا وتقواهم وغزارة علمهم ومتانة فكرهم بل وكونهم أئمة في علوم شتى من الفقه وغيره إلى غير ذلك هذا ويمكن أن يكون عدم تنصيصهم على التوثيق بالنسبة إلى بعض الأعاظم توكيلا إلى ظهوره مما ذكروه في شأنه وغير لازم أن يكون بلفظ (ثقة) وصرح علماء الدراية بعدم انحصار ألفاظ التعديل فيه وفى (عدل) فتأمل (1).
الفائدة الثانية في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن وفائدتها وغيرها من المباحث المتعلقة بها.
পৃষ্ঠা ১৭
(منها قولهم ثقة) ومر بيانه مع ببعض ما يتعلق به وبقي بعض، قال المحقق الشيخ محمد: " إن النجاشي إذا قال: (ثقة) ولم يتعرض إلى فساد المذهب فظاهره انه عدل امامي لان ديدنه التعرض إلى الفساد فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته وان عليه جماعة من المحققين " انتهى.
لا يخفى ان الروية المتعارفة المسلمة (1) المقبولة انه إذا قال: " عدل إمامي " النجاشي كان أو غيره " فلان ثقة " انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل امامي كما هو ظاهر اما لما ذكر أو لأن الظاهر من الرواة التشيع والظاهر من الشيعة حسن العقيدة أو لأنهم وجدوا منهم انهم اصطلحوا ذلك في الامامية وان كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة بان معنى ثقة " عادل " أو (عادل ثبت) فكما أن " عادل " ظاهر فيهم فكذا " ثقة " أو لأن المطلق ينصرف إلى الكامل أو لغير ذلك (2).
على منع الخلو نعم في مقام التعارض بان يقول آخر بأنه فطحي مثلا
পৃষ্ঠা ১৮
يحكمون بكونه موثقا معللين بعدم المنافاة ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر النص (1) وعدم مقاومته بناء على أن دلالة " ثقة " على الامامية ظاهرة كما أن فطحي على اطلاقه لعله ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله مع تأمل فيه ظهر وجهه وان الجامع مهما أمكن لازم فيرفع اليد عما ظهر ويمسك بالمتيقن أعني مطلق العدالة فيصير فطحيا عادلا في مذهبه فيكون الموثق سامح أو كلاهما وكذا لو كانا من واحد لكن لعله لا يخلو عن نوع تدليس إلا أن لا يكون مضرا عندهم لكون حجية خبر الموثقين اجماعيا أو حقا عندهم واكتفوا بظهور ذلك منهم أو غير ذلك وسيجئ في أحمد بن محمد بن خالد ماله دخل أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا يخلو عن اشكال مع أن المعدل ادعى كونه عادلا في مذهبنا فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين؟ الا ان يدعى ان الظاهر اتحاد أسباب الجرح والتعديل في المذهبين سوى الاعتقاد بامامة امام لكن هذا لا يصح بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما واما بالنسبة إلى الفطحية والواقفية ومن ماثلهما فثبوته أيضا يحتاج إلى تأمل مع أنه إذا ظهر (2) خطأ المعدل
পৃষ্ঠা ১৯
بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن عدمه بالنسبة إلى غيره وأيضا (1) ربما يكون الجارح والمعدل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد وغيره وأيضا (2) لعل الجارح جرحه مبنى على مالا يكون سببا في الواقع على ما سنذكره في إبراهيم بن عمر ويقربه التأمل في هذه الفائدة عند ذكر الغلاة والواقفة وقولهم " ضعيف " وغيرها وكذا في الفائدة الثالثة في مواضع عديدة وسيجئ في إبراهيم ما ينبغي ان يلاحظ وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق أو مقيد بما إذا انحصر ظن المجتهد فيه وانعدام الامارات والمرجحات إذ لعله بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقية أحد الطرفين ولعل الأكثر على الثاني وانه هو الأظهر كما سيجئ في إبراهيم بن عمر وابن عبد الحميد وغيرهما مثل سماعة وغيره ويظهر وجهه أيضا من التأمل في الفائدة الأولى وهذه الفائدة والفائدة الثالثة على حسب ما أشير إليه.
ثم اعلم أن ما ذكر إذا كان الجارح والمعدل عدلا إماميا، وأما إذا كان مثل علي بن الحسن فمن جرحه يحصل ظن وربما أقوى من
পৃষ্ঠা ২০