وشروطه: اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة (1)، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة- فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.
ولو فقدتا التمييز، رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها (2)، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التخصيص.
ولو اجتمع التمييز والعادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا (3).
[فروع]
فروع أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض،
لو عارضها التمييز، ولو وافق الوقت قدم على ما يعتبر معه من الروايات (1) والاقتصار على ثلاثة وغيرها.
قوله: «وشروطه: اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة».
(1) المسألة مفروضة في مجاوزة الدم العشرة، فلا وجه لاشتراطه ثانيا.
قوله: «فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها».
(2) الأقوى أنه مع اختلافهن ترجع إلى الأكثر، وكذا في الأقران.
قوله: «ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا».
(3) قوي مطلقا.
وموضع الخلاف ما إذا لم يمكن الجمع بينهما- بأن لم يتخلل بينهما أقل الطهر ولو بدم ضعيف- وإلا جمع بينهما وحكم بالحيض فيهما.
পৃষ্ঠা ৯৮