..........
وجماعة (1).
الثاني: مراعاة الجفاف، وهو قول الأكثر (2).
الثالث: المتابعة مع الاختيار فإن أخل بها بطل وضوؤه ومع الاضطرار مراعاة الجفاف، وهو قول الشيخ في المبسوط (3). وقد يظهر من الشيخ (رحمه الله) ان الأقوال كلها له، والمفيد (4)(رحمه الله) أطلق القول بأنها المتابعة لكن لم يبين الحكم لو أخل بها، هل تبطل بذلك كقول المبسوط (5) أم بمراعاة الجفاف كالقول بالتفصيل؟ وإن كان ظاهره هو الأول، فتكون الأقوال حينئذ أربعة ولكن التفاسير التي نقلها الشهيد (6)(رحمه الله) مجملة والتفريع عليها أيضا غير جيد، لأنه لم يفرع على قول الشيخ بالبطلان مع عدم المتابعة اختيارا، فلذلك ظهر للشارح المحقق (7) أن التفصيل هو الأولى من حيث التفريع الآتي حيث شركهما في الإثم فقط ولم يذكر الإبطال. ويمكن الاعتذار للشهيد (رحمه الله) بأن الإثم يحصل مع الإبطال أيضا من حيث النهي عن إبطال العمل، فاشترك التفسيران فيه وإن اختص أحدها بأمر آخر وهو الإبطال على بعض الوجوه. وأما قول الشارح (رحمه الله) «إن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال» (8) فليس بجيد فإن الشيخ (رحمه الله)
পৃষ্ঠা ৭৩