[الفصل الأول في أنواعها]
[الفصل] الأول في أنواعها الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة. (1) وهي وضوء وغسل وتيمم. وكل واحد منها إما واجب أو ندب.
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.
الكتاب اسم لما يجمع المسائل المتحدة بالجنس المختلفة في النوع.
والمقصد اسم لما تطلب فيه المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف، ومثله الباب والفصل.
والمطلب هو المائز بين المسائل المتحدة في الصنف المختلفة في الشخص (1).
قلت: هذا الاصطلاح لا يتم، لأن المصنف- (رحمه الله)- نفسه قد جعل بعض الكتب مقاصد وبعض المقاصد كتبا وكذلك الفصول والمطالب فضلا عن غيره. والحق أن جنسية المسائل ونوعيتها وغيرها أمور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار وهو منشأ اختلاف النظر في عنوان الأبواب، فلا يتم ما ذكره من الاصطلاح على إطلاقه.
قوله: «الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة».
(1) اصطلح أصحابنا (2) رحمهم الله على إطلاق الطهارة على كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم على وجه يبيح العبادة ولو بالصلاحية، وقد اختلفوا في تعريفها اختلافا
পৃষ্ঠা ১০