و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة. (1)
ز: لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
ح: لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا. فالأقرب الصحة.
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
لا في القصد، لأن قصد رفع المانع في ضمن فرد مخصوص من أفراده وهو ليس بواقع في قوة عدم نية رفع المانع لأن فيه ما ليس بواقع، وهو متجه وإن كان الأول لا يخلو من قوة أيضا.
قوله: «لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقرب الصحة».
(1) موضع الخلاف ما يستحب له مع عدم كونها شرطا فيه كالصلاة المندوبة فإن نية استباحتها صحيحة بغير إشكال، ولعل تمثيله بقراءة القرآن إشارة إلى ذلك. وإنما تقوى الصحة إذا نوى إيقاع ذلك على الوجه الكامل ليكون متوقفا على الطهارة، أما مجرد استباحته فلا لحصولها بدونه فتكون نيته حينئذ غير الواقع. وقد صرح المصنف في كثير من كتبه (1) بصحة نية استباحته كذلك ولعله تجوز.
পৃষ্ঠা ৬৯