والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام (1) والإبل الجلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، (2) وكلب الماء طاهر.
ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
[فروع]
فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس (3).
مما علم من الدين ضرورة، وإن كان على ظاهر الإيمان فلا بد من استثنائه، لأنه موضع وفاق.
قوله: «وعرق الجنب من الحرام».
(1) الجار يتعلق بالجنب لا بالعرق، والتقدير أن المجنب من حرام في طهارة عرقه قولان: أقربهما الطهارة سواء كان من نفس الجماع المحرم أم بعده، وسواء كان عرقه من فعل محرم أم محلل. أما غير الجنب من الحرام فلا خلاف في طهارة عرقه وإن كان من فعل محرم.
قوله: «والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم».
(2) سواء كان ذلك الاسم لأحدهما أم لغيرهما، فإن لم يبق على صورة معلومة فالأقوى طهارته وتحريمه عملا بالأصل فيهما، ولو اتفق الأبوان في الحكم تبعها فيه وإن باينهما في الاسم مطلقا.
قوله: «الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس».
(3) أي المستحيل من ماء العنب إلى الخمرية، وهو معنى صحيح لا نكلف فيه، خلاف ما قاله بعضهم (1) من أن استحالة الخمر تخرجه عن الخمرية وليس بمراد.
পৃষ্ঠা ৫৭