ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب منها حيا.
وخمس لذرق جلال الدجاج.
وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.
ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
[فروع]
فروع أ: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص ، وبعضهم أربعين. (1)
ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر (2).
قوله: «أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص وبعضهم (2) أربعين».
(1) مستند الأربعين غير واضح، ومثله قول المصنف في المختلف (3) بثلاثين وحيث يحكم بنجاسة الماء فلا يقين بطهارته من حيث النزح بدون الجميع.
قوله: «ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر».
(2) هذا هو المشهور ووجهه شمول لفظ الإنسان لهما، وهو حسن إن وقع الكافر في الماء ميتا، أما لو وقع حيا نجس الماء قبل موته بما لا نص فيه فلا يزيلها ما نص عليه بعد ذلك، نعم لو أوجبنا بما لا نص فيه ثلاثين أو أربعين
পৃষ্ঠা ৪৮