والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس (1).
[الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة]
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القيل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا- على الأصح- (2)
مرسلة ضعيفة، ومن ثم حكم في المنتهى بطهارتها (1) وفي كثير من كتبه بنجاستها صريحا، (2) وهو المشهور بين الأصحاب (3)، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع (4)، والعمل به أحوط.
قوله: «والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس»
(1) بناء على أن الحكم بطهارته رخصة وعفو، وإلا فهو ماء قليل لاقى نجاسة فيقتصر فيها على موضع الحاجة وهو بقاؤه في الثوب، أو على ما اختاره المصنف في المختلف من أن الغسالة لا تنجس إلا بعد الانفصال، (5) وإلا لما طهر المحل، وهو ضعيف. والأقوى أنه بعد الحكم بالطهارة لوقوع العصر المعتبر يطهر المتخلف مطلقا. وموضع الخلاف في ماء غسالة يحصل بها الطهارة وهي المتممة للعدد المعتبر. أما بعدها فهو طاهر مطلقا وربما قيل يتعدد الحكم مطلقا.
قوله: «فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا على الأصح.».
(2) هذا الحصر إضافي بقرينة قوله بعده: «لا بإتمامه كرا» وإلا فإنه يطهر أيضا بتقاطر المطر عليه، واتصاله بالجاري الكثير، وبمطلقه عند المصنف.
পৃষ্ঠা ৪৫