[المقصد الثاني في المياه]
المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة:
[الفصل الأول في المطلق]
[الفصل] الأول في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.
وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة. (1)
قوله: «وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة».
(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:
«المراد [به] (1) أن الماء المطلق مطهر خاصة منهما، و«خاصة» تأكيدا للحصر المستفاد من حصر المبتدإ في الخبر إلى آخره» (2).
قلت: حصر المبتدإ في الخبر على تقدير تسليمه إنما يفيد انحصار الماء المطلق في المطهر لا انحصار المطهر في الذي هو المقصود، فإنه إنما يتم مع حصر الخبر في المبتدإ وهو غير محقق كما لا يخفى، وإنما التحقيق أن «خاصة» مفيدة لحصر الخبر في المبتدأ الذي لم يدل عليه دليل غيرها. ويحصل من حصر المبتدإ في الخبر الذي هو مقتضي الجملة، ومن
পৃষ্ঠা ৩৭