..........
يو: غسل التوبة عن الكفر والفسق بعدهما، لأن التوبة عنهما واجب مضيق لا يجوز الاشتغال قبله بمندوب، والمتأخر عن الشيء لا يكون مؤثرا فيه فلا يكون طهارة.
«وجوابه: التزام أنه ليس بطهارة» (1).
وفيه: أن هذا الالتزام لا يناسب باقي الكلام حيث عده من جملة الأقسام، وإرادة كون الطهارة المقسمة غير المعرفة خلاف المفهوم من السياق ويخل بالفهم على الإطلاق.
يز: إن أراد بالعبادة الكل خرج جميع الطهارات لأنه لا تأثير لها في مثل السواك والمضمضة والاستنشاق لأكل الجنب مثلا مع انه عبادة، وإن أراد البعض معينا أو غير معين فليس في اللفظ ما يدل عليه، وإن أراد بعضا ما- أي بعض كان- لزم الأول أو استدراك اللام (2) لأنه نكرة.
«وجوابه: أن اللام للعهد وهو المعين» (3).
وفيه: عدم ظهور هذا المعهود على وجه يكفي فيه إطلاقه، وقد تقدم الكلام على نظيره.
يح: يصدق التعريف على مضمضة الجنب ووضوئه.
وجوابه: ما ذكر قبله. وفيه ما فيه.
يط: الطهارة منقسمة إلى صحيحة وفاسدة، والفاسدة ليست داخلة في التعريف.
«وجوابه: المعرف خص الصحيحة» (4). والأولى في الجواب منع دخول الفاسدة في مفهوم الطهارة، والتقسيم لو سلم فتجوز في المجاز.
ك: كل تعريف صحيح إما حد أو رسم، وهذا التعريف ليس بشيء منهما فلا يكون صحيحا. أما انه ليس بحد، فلأن التعلق بالبدن نسبة بين الطهارة والبدن والنسبة متأخرة
পৃষ্ঠা ২০