ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي [على رأي] ويشترط الملك أو حكمه.
ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.
ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا.
[الفصل السادس في الأذان والإقامة]
الفصل السادس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب:
[المطلب الأول: المحل]
[المطلب] الأول: المحل يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسر، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب.
ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية: «الصلاة» ثلاثا.
ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة، والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي، كان أدون فضلا.
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى وإلا استحبا، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.
ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.
[المطلب الثاني في المؤذن]
المطلب الثاني في المؤذن وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم،
পৃষ্ঠা ১৬৬