ফাওয়াইদ কাওয়াইদ

শহীদ থানি d. 966 AH
122

ফাওয়াইদ কাওয়াইদ

فوائد القواعد

ولو امتزج قتلي المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية.

[المطلب الثاني في المصلي]

المطلب الثاني في المصلي والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما (1)، والأب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.

وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره.

ولو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح؛ والفقيه العبد أولى من غيره الحر (2)؛ ولو تساووا أقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي

قوله: «والأولى بها هو الأولى بالميراث، فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما.».

(1) ضابط الأولوية بأولوية الميراث جيد، وتفريع أولوية بعض من ذكر بالغا ليس بجيد، فإن الأب ليس أولى من الابن بالميراث، وكذا الأخ من الأبوين مع الأخ من الأم، والزوج مع باقي الوارث. ولا يصح حمل أولوية الميراث على كثرة النصيب، لتخلفه في الأب أيضا وغيره. والأولى أن يريد بالأولوية إن كان الأولى بالميراث أولى بها ممن ليس بوارث أصلا، فالابن أولى من الجد والأخ من العم وهكذا. ثم إن اتحد الأولى بالميراث اختص، وإن تعدد قدم الأب على الابن وباقي من ذكر تقديمه مع اشتراكهما في الإرث، وحينئذ فالتعليل بالأولوية مطرد في جميع المراتب وإنما يتخلف فساد تفريع المصنف.

قوله: «والفقيه العبد أولى من غيره الحر».

(2) هذا لا يناسب التفريع على أولوية الإرث؛ لأن العبد ليس بوارث والأولى أن يراد به فيما لو تعدد الأئمة غير الأولياء فإن الفقه حينئذ مرجح على الحرية كإمامة اليومية، وينبه عليه قوله بعد: «والهاشمي أولى إن قدمه الولي إلخ» فإن ذلك خروج عن باب الولاية.

পৃষ্ঠা ১২৫