..........
الحائض، والمصنف لا يجعله طهارة (1)، والنص مصرح (2) به. وما قيل- من الفرق بين ما يمنع الإباحة بحال كوضوء الحائض وما أخل فيه بشرط لو أتي به لكان مبيحا فإنه صالح بالقوة ومن ثم قال جمع بإباحة المجدد (3). ومنهم من اقتصر على القربة (4) فأباح ما اشتمل عليها- إنما يفيد اختلافها بالقوة والضعف لا دخول أحدها في الصلاحية دون الآخر. وقول بعضهم بإباحة المجدد وآخرين بالاكتفاء بالقربة لا دخل له في الصلاحية عند من لا يقول به إلا بالقوة المذكورة وهي مشتركة. وعلى تقدير خروج وضوء الحائض بالنص يبقى وضوء المحتلم والنوم ونحو هما مما لا يبيح بالفعل، ومن الإشكال العام أنهم يحترزون في التعريف عن كثير من أنواع الوضوء والغسل، ثم يقسمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة ويقسمون المندوبة إلى ما يرفع وما لا يرفع فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلون في التعريف، وهو تجوز فاحش.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن العلامة نصير الدين القاشي قد أورد على تعريف المصنف عشرين إيرادا، وأكثرها في غاية الجودة (5)، والمحقق السعيد الشهيد ردها إلى سبعة عشر، وأجاب عنها أجمع بأجوبة متكلفة غالبا (6)، ونحن نشير إليها وإلى ما فيها ونكملها بما يمكن
পৃষ্ঠা ১৩